تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
61
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا ( 1 ) . العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر . الثاني والعشرون : لتغسيل الميِّت ولتكفينه . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعلَّه مصحف الجمعة . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به . القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله وهي أيضاً أغسال : أحدها : غسل التوبة ( 2 ) على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء .
--> ( 1 ) قدمنا المصدر فلاحظ . ( 2 ) الوسائل 3 : 331 / أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 .